النووي
221
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث 8 - مسألة : هل تحمل العاقلة ( 1 ) ديةَ النفس ، والأطراف ، في شبه العمد ( 2 ) . الجواب : نعم ؛ تحمل كل ذلك . 9 - مسألة : إِذا تقابلت ( 3 ) طائفتان فَوجِد بينهما رجلٌ من إِحدى الطائفتين ، ليس عليه أثرُ جِراحٍ ( 4 ) ولا ضَرْبٍ ، ولا غيرِ ذلك ، ومات بعد يوم ، أو يومين ، أو نحو ذلك ، هل يكون هَذا لوثًا ( 5 ) حتى يكون القول قولَ وارثه في دعواهُ القتلَ على واحد من الطائفة الأخرى أم لا ، وهل يحلف المدعى عليه في غير اللوث يمينًا أم خمسين يمينًا ؟ . الجواب : ليس هذا لوثًا ، ويحلف المدعى عليه ، والحالة هذه خمسين يمينًا .
--> ( 1 ) عاقلة الرجل : عصبته ، وهم : القرابة من قِبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ . اه - . مختار . ( 2 ) نسخة " أ " : العمد . ( 3 ) نسخة " أ " : تقاتلت . ( 4 ) نسخة " أ " : جراحة . ( 5 ) وفي حديث القَسامة : ذِكْرُ اللوث ، وهو : أن يشهد شاهد واحد ، على إقرار المقتول قبلَ أن يموت ، أن فلانًا قتلني . أو يشهد شاهدان على عداوةٍ بينهما ، أو تهديد منه له ، أو نحو ذلك . وهو : من التلوث التلطخ . يقال : لاثه في التراب ولوثه . اه - . نهاية . واللوث : البينة الضعيفة غير الكاملة . قاله الأزهري .